الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 25
تعدل أحكام المادة 212 مكرر من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
القسم 4 مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1.5 مليون دج
"المادة 212 مكرر : يترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب اتصال غير تجاري أو تجديده، دفع رسم مبلغه مليون و خمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص إقليميا مقابل تسليم وصل، عند تسليم الموافقة أو تجديدها .
يسلم الوزير المكلف بالتجارة الموافقة، بهدف فتح مكتب اتصال غير تجاري، التي تمتد صلاحيتها لعامين قابلة للتجديد.
تحدد شروط وكيفيات فتح مكاتب الاتصال وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".