الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي
"المادة 365 : بغض النظر عن ............... (بدون تغيير حتى) الشروط الآتية : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
- تعد الضريبة الجزافية الوحيدة حسب ............... (بدون تغيير حتى) الرسوم المماثلة،
- الضريبة الجزافية الوحيدة............................
(بدون تغيير حتى) يوم عمل يليه.
يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ................ (بدون تغيير حتى) اليوم 30 من نفس الشهر".