الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 23
تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، الشروع في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين، اكتتاب تصريح تكميلي بين 15 و 30 يناير من السنة ن + 1، ودفع الضريبة المتعلقة بها، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك الذي صرحوا به بعنوان السنة ن.
يمكن للإدارة الجبائية أن تصحح الأسس المصرح بها، عن طريق جدول شخصي، في حالة امتلاك عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل. ولا يمكن إجراء هذا التصحيح إلا بعد انقضاء الأجل الضروري لاكتتاب التصريح التصحيحي المذكور أعلاه. وفي حالة التشكيك في الأسس المعتمدة، يمكن المكلف بالضريبة أن يوجه طعنا حسب الشروط المحددة بموجب المادة 70 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية".