الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدل أحكام المواد 281 مكرر و 281 مكرر 3 و 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 281 مكرر : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية و الجماعات المحلية و الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن.
يحدد إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة وتشكيلتها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك".
"المادة 281 مكرر 3 : في حالة وجود اعتراض على تقدير الأملاك الخاضعة للضريبة، يلتمس من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 281 مكرر، الإدلاء برأيها".
"المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي :
للضريبة بالدينار النسبة )%(
- يقل عن 100.000.000 دج .................................................................................... 0 %
- من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج .................................................................. 0,5 %
- من 150.000.001 إلى 250.000.000 دج ................................................................. 0,75 %
- من 250.000.001 إلى 350.000.000 دج ................................................................. 1 %
- من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج .................................................................. %1,25
- يفوق 450.000.000 دج ...................................................................................... 75 1, % "