الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
- م ا بين 1.000 دج و 1.500 دج ع لى ك ل محل ذي استعمال سكني،
- م ا بين 3.000 دج و 12.000 دج ع لى ك ل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه،
- ما بين 8.000 دج و 23.000 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،
- ما بين 20.000 دج و 130.000 على كل محل ذي استعمال صناعي تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
تحدد الرسوم المطبقة في كل ..............................
(الباقي بدون تغيير) ."....................................
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة 23 يوليو سنة 2015 م