أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل أحكام المادة 261 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ع : يخضع لعقوبة مالية مقدرة ب 50.000 دج، كل مكلف بالضريبة عند عدم تقديمه للتصريحات المنصوص عليها في المادتين 261 - ص و 261 - ق أعلاه، وذلك بغض النظر عن العقوبات الواردة في هذا القانون".