الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 261 - ف من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ف : عندما يكون العقار مبنيا أو غير مبني، خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير المكلف الذي كان يملك هذ ا العقار إلى غاية أول يناير من سنة فرض الضريبة، فإن نقل حصة الضريبة يمكن أن يتقرر، إما تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية ..........
(الباقي بدون تغيير) ."................................