الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل أحكام المادة 261 - ط من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ط : يستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ أول يناير من السنة، من صاحب حق الملكية أو حق مماثل، المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ. وفي غياب أي حق ملكية أو حق مماثل، فإنه يتعين على شاغل الملكية السعي لدفع الرسم العقاري.
في حالة وجود رخصة أو حق امتياز لشغل الأملاك العامة للدولة، يسدد المستفيد من الترخيص أو صاحب حق الامتياز الرسم المستحق.
بالنسبة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، يسدد المستفيد من السكن الرسم المستحق .
بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التابعة للقطاع العام، يسدد المستأجر المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون.
بالنسبة لعقود القرض الإيجاري المالي، يسدد المقرض المستأجر الرسم المستحق .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية".