الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 261 - ز من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ز : يحسب الرسم ................ (بدون تغيير حتى) للأراضي الفلاحية.
إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء، فترفع الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ........................... (الباقي بدون تغيير) .".................................