الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 261 - و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي ............
(بدون تغيير حتى) للمساحة الخاضعة للضريبة : 23 يوليو سنة 2015 م )1 الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية :
المنطقة الفرعية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة 1 2 3 4 أراض معدة 300 240 180 100 للبناء أراض أخرى 54 44 32 18 مستعملة كأراض للنزهة ...
المبنية
2 ) الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي :
المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الفرعية 1 2 3 4 أراض معدة 110 88 66 34 للبناء أراض أخرى 44 34 26 14 مستعملة كأراض للنزهة ...
المبنية )3 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 110 88 66 34 )4 الأراضي الفلاحية :
تحدد القيمة الإيجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المنطقة كما يأتي :
المنطقة المسقية اليابسة أ 15.000 2.500 ب 11.250 1.874 ج 5.962 994 د 750 يراد بالمناطق ............ (الباقي بدون تغيير) ."........... 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م