المادة 9
يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 18 مكرر، وتحرر كما يأتي:
"المادة 15 مكرر: تتولى الهيئة المتخصصة تبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عندما توجد مبررات للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ."
"المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وتنسقان أعمالهما لإعداد وتنفيذ استراتيجيات وأعمال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
"المادة 18 مكرر: يمكن رئيس محكمة الجزائر أن يأمر بتجميد و/أو حجز كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا لإرهابيين أو منظمات إرهابية أو الموجهة لهم وعائداتها، لمدة شهر قابل للتجديد، بناء على طلب الهيئة المتخصصة أو وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر أو الهيئات الدولية المؤهلة.
يكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته، في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغه.
ينفذ هذا الأمر وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 18 أعلاه".