المادة 8
تعدل وتتمم المواد 11 و 12 و 14 و 15 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها ولدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2012 م إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه".
"المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه.
يرفع تقرير بخصوص المصالح المالية لبريد الجزائر إلى السلطة الوصية".
"المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : ...... (الباقي بدون تغيير).....".
"المادة 15 : تتولى الهيئة المتخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها.
كما يمكنها أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعين، في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها. ......(الباقي بدون تغيير).....".