المادة 10
تعدل وتتمم المواد 19 و 20 و 21 و 25 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 19 : يلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام المحددة في المادة 20 أدناه".
"المادة 20 : دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب. ......(الباقي بدون تغيير)......".
"المادة 21 : ترسل المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية، وبنك الجزائر، بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقيق، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة، أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمكن الهيئة المتخصصة الحصول على معلومات من الخاضعين ومن السلطات المختصة بعد تلقي طلبات من هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث والتجميد والحجز ومصادرة الأموال المبيضة أو الموجهة للتبييض ونتاجها والأموال المستعملة أو المزمع استعمالها لأغراض تمويل الإرهاب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم أو أموال ذات قيمة معادلة دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
"المادة 31 : يعاقب ك ل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج".
"المادة 32 : يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المن ص وص عل يه في ه ذا القانون، بغرامة من 1.000.000 دج إلى 10.000.000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى ."
"المادة 33 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة، بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 2.000.000 د ج إلى 20.000.000 د ج دون الإخلال بعقوبات أشد وب أية ع قوبة تأديبية أخرى ."
"المادة 34 : يعاقب مسيرو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية الذين يخالفون عم دا وبص فة متك ررة، ت دابي ر الوق اية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 10 م كرر و 10 م ك رر 1 و 10 م ك رر 2 و 14 من ه ذا القان ون، بغرامة من 500.000 د ج إلى 10.000.000 د ج".
ويعاقب الأشخاص المعنويون المنصوص عليهم في هذه المادة بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد".