أمر رقم 12-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
ملغى
أمر رقم 12-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 5
يمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية.
يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين .(2)