أمر رقم 12-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
ملغى
أمر رقم 12-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 4
توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.