المادة 3
توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية.
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف )80.000( نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف )40.000( نسمة.
غير أنه، يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4) مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمذكور أعلاه.