المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
- ... ( بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- ... (بدون تغيير) ...،
- مكافحة الإرهاب والتخريب.
تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم".