المادة 2
تتمم المادتان 2 و 9 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الفقرات من أ) إلى م) ............................(دون تغيير)........................،
ن) - "الديوان" : الديوان المركزي لقمع الفساد".
" المادّة 9 : يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الش ف افية والنزاهة والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :
- علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،
- إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية،
- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
- ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية ."