المادة 9
يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 106 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 106 مكرر: يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر. / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية أو القضاة أو الموظفون، عند انتهاء عهدتهم، بإداراتهم الأصلية.
وعند نهاية عهدتهم، بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة، يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية أو ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. كما يطب ق ه ذا الإجراء على أعض اء اللجنة المصرفية الذين ليسوا مدرجين في أي منصب شغل مأجور من طرف الدولة، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح.
لا يجوز لأعضاء اللجنة، خلال مدة سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم أن يسيروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلط ة أو مراقبة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات".