المادة 8
تعدل وتتمم المواد 98 و 100 و 102 و 106 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 98 : ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة.
تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر وتكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الانخراط في مركزيات المخاطر ويجب تزويدها بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يبلغ بنك الجزائر لكل بنك ومؤسسة مالية، بطلب منهما، المعلومات التي يتلقاها من زبائن المؤسسة.
لا تستعمل المعلومات المبلغة للبنوك والمؤسسات المالية من قبل مركزيات المخاطر إلا في إطار قبول القروض وتسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات بأي حال من الأحوال لأغراض أخرى، لا سيّما الاستشراف التجاري أو التسويقي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يعد ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 62 من هذا الأمر، النظام الذي ينظم سير مركزيات المخاطر وتمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى تكاليفها المباشرة.
تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر".
" المادة 100 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعين، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات على الأقل، مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات."
" المادة 102 : يخضع محافظو حسابات البنوك والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية (...... بدون تغيير حتى) أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 مكررفي المجال التأديبي".
" المادة 106 : تتكون اللجنة المصرفية من :
- المحافظ، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي،
- قاضيين (2) ينتدب، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأوّل وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس ا لمجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،
- ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. .......... (الباقي بدون تغيير)............".