المادة 7
يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ويتمم بالمادتين 97 مكرر و 97 مكرر 2 وتحرران كما يأتي :
" المادة 97 مكرر: تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع، يهدف إلى التأكد على الخصوص من :
- التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها،
- السير الحسن للمسارات الداخلية، ولا سيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وتتبعها،
- صحة المعلومات المالية،
- الأخذ بعين الاعتبار، بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملية ."
" المادة 97 مكرر 2 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره ا لمجلس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، يهدف إلى التأكد من :
- مطابقة القوانين والتنظيمات،
- احترام الإجراءات.
يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 97 و 97 مكرر و 97 مكرر 2، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 114 من هذا الأمر ."