المادة 6
تعدل وتتمم المواد 57 و 62 و 72 و 80 و 83 و 90 و 91 و 94 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 57 : يتحمل المساهمون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع.
يتعين أن يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المساهمين بالنسبة إلى زبائنهم في هذا الإطار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من مجلس النقد والقرض".
" المادة 62 : يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة ....... (بدون تغيير حتى) :
د - منتجات التوفير والقرض الجديدة،
ه - إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها، ...........(بدون تغيير حتى) :
م - تسيير احتياطات الصرف.
ن - قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية ."
" المادة 72 : يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها كالعمليات / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م الآتية : .............(بدون تغيير حتى) : الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا ا لمجال.
يجب ألاّ تتجاوز هذه الأخيرة الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرض".
" المادة 80 : ............... وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات ............ (بدون تغيير حتى) :
ط - كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والإرهاب، .................(الباقي بدون تغيير ."...................)
" المادة 83 : ..................(بدون تغيير)................
لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخ ارج ية في البن وك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائ ري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 51 % على الأقل من رأس المال . ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.
وزيادة على ذلك، تملك الدولة سهما نوعيا في رأسمال البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة يخول لها بموجبه الحق في أن تمثل في أجهزة الشركة، دون الحق في التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم."
" المادة 90 : .............. (بدون تغيير).................... ...... (بدون تغيير)...............
ينبغي أن يتولى هذان الشخصان المعينان في أعلى وظيفتين في التسلسل السلمي وأن يكونا في وضعية مقيم".
" المادة 91 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 82 أو في المادة 84 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها وكذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم.
ومهما يكن من أمر، فإن مصدر هذه الأموال ينبغي أن يكون مبررا. 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وك ذا الت نظ يم ال داخ لي حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي.
كما تؤخذ بعين الاعتبار قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن ."
" المادة 94 : يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها.
كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة، بأي تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك أو في مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه ا لمجلس.
يعتبر كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة، لم يتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغيا وعديم الأثر.
لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة.
تملك الدولة الحق في الشفعة على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السابقتين، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ..............(الباقي بدون تغيير)..................".