المادة 5
يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادة 56 مكرر وتحرر كما يأتي:
" المادة 56 مكرر: يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها.
و يمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، لا سيما إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك.
يبلغ بنك الجزائر لممارسة مهامه، من قبل أي شخص معني، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها ."