المادة 4
تعدل وتتمم المادتان 52 و 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 52 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع."
" المادة 56 : يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها.
تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره مجلس النقد والقرض.
يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع." 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة