المادة 2
تعدل وتتمم المواد 9 و 32 و 35 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ ش ت س نة 2003 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي...........(بدون تغيير حتى) ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ورقابة مجلس المحاسبة.
كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري".
" المادة 32 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، يعفى بنك الجزائر بخصوص كل العمليات المرتبطة بنشاطاته، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأعباء الجبائية مهما تكن طبيعتها. ....................(الباقي بدون تغيير).................".
" المادة 35 : تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي.
و لهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته".