المادة 13
يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمواد 115 مكرر و 116 مكرر و 119 مكرر و 119 مكرر 1 و 120 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 مكرر : يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للبنوك والمؤسسات المالية أو الذي يخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا الأمر".
"المادة 116 مكرر: يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول رقابة البنوك والمؤسسات المالية ."
" المادة 119 مكرر: بغض النظ ر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك، ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.
ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق".
" المادة 119 مكرر 1 : تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنهم، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادة 119 مكرر أعلاه.
و تعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك.
يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها.
يمكن أي شخص أكتتب تعهدا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ التوقيع على العقد".
" المادة 120 مكرر : تلزم البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تحقيق هدفها الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن.
يحرص مسيرو أي بنك أو مؤسسة مالية على مطابقة نشاط مؤسستهم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه".