المادة 12
تعدل وتتمم المادة 115 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 115 : يصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها.
تعين اللجنة مصف تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل.
يتعين على البنك أو المؤسسة المالية خلال فترة تصفيتها :
- ألا يقوم (تقوم) إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية،
- أن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية،
- أن يبقى خاضعا (خاضعة) لمراقبة اللجنة ."