المادة 11
يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بالمادتين 108 مكرر و 114 مكرر تحرران كما يأتي :
" المادة 108 مكرر: يمكن بنك الجزائر، في حالة الاستعجال، أن يقوم بأي عملية تحري ويبلغ اللجنة بنتائج هذه التحريات ." 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
" المادة 114 مكرر : عندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي.
كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الاطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة.
يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال.
ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني، بنفس القواعد المتبعة سابقا، للاستماع إليه من طرف اللجنة.
ويمكن أن يستعين بوكيل".