المادة 3
يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمواد 9 مكرر 1 و 9 مكرر 2 و 9 مكرر 3 وتحرر كما يأتي:
" المادة 9 مكرر 1 : لا يستفيد المخالف من إجراءات المصالحة :
- إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق عشرين ( )20 مليون دينار،
- إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة،
- إذا كان في حالة عود،
- إذا اقترنت جريمة الصرف بجريم ة تبييض الأم وال أو تمويل الإره اب أو الاتج ار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية". / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
" المادة 9 مكرر 2 : دون المساس بأحكام المادة 9 مكرر 1 أعلاه، يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
ويتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إخطارها.
في حالة إجراء المصالحة أو تعذر ذلك، يحرر محضر من قبل اللجنة المختصة التي يتعين عليها وجوبا إرسال نسخة منه، في أقرب الآجال، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ."
"المادة 9 مكرر 3 : لا تحول إجراءات المصالحة دون تحريك الدعوى العمومية، عندما تكون قيمة محل الجريمة :
- 1.000.000 دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية،
- 500.000 دينار أو تفوقها، في الحالات الأخرى.
وفي كل الحالات، لا تحول المصالحة دون اتخاذ إجراءات التحري التي من شأنها الكشف عن وقائع ذات طابع جزائي قد تكون متصلة بالجريمة التي تمت معاينتها".