أمر رقم 10-02
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
أمر رقم 10-02 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غش ت سنة 2010، ي ع دل ويت مم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
المادة 3
تتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ........................................................
ب غض النظ ر عن أح ك ام الف ق رة الأولى أعلاه، لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة".