المادة 25
تعدل وتتمم أحكام المادة 97 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 97 : يقوم المقرر ....... ( بدون تغيير حتى) إلى أي شخص.
في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باقتراحاته ويرسله إلى رئيس الغرفة قصد تبليغه للناظر العام.
إذا أثبتت .................... ( بدون تغيير حتى) حفظ الملف. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية وإلى العون محل المتابعة .
إذا رأى الناظر العام أن نتائج الت حقيق تبرر إح الة الم تقاضي أو المتقاضين المتابعين أمام غرفة الانضباط في م جال تسيير الميزانية والمالية، فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والمبررة ويعيد الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف " .