أمر رقم 10-02
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
أمر رقم 10-02 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غش ت سنة 2010، ي ع دل ويت مم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
المادة 24
ت عدل أحكام المادة 95 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 95 : يعين رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية مقررا يكلف بالتحقيق في الملف. ويكون التحقيق حضوريا " .