المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 31 : تكلف الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، في دائرة اختصاصها الجغرافي، برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها.
ويمكن أن تكلف بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقارير، بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي ."