الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 219 مكرر: لا تمنح التخفيضات......... (بدون تغيير حتى ) غير المحقق نقدا.
و بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أوفواتير المجاملة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح.
يحدد تعريف إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".