الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 219 – مع مراعاة أحكام المواد.......... (بدون تغيير حتى المحقق خلال السنة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه تستفيد من تخفيض قدره 30 % : ...................... بدون تغيير ) . ........ ..................... تغيير ..بدون .......
عمليات البيع المحققة من طرف المنتجين والتجار بالجملة المتعلقة بالأدوية المنتجة محليا.
تستفيد من تخفيض قدره 50 % : .(الباقي بدون تغيير). .........