الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 194 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 194 مكرر 1 - تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 38 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها 600.000 دج.
يرفع هذا المبلغ إلى 1.200.000 دج في حالة تجاوز ، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم الأعمال أو الإيرادات الخام حد 5.000.000 دج المنصوص عليه في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يرفع هذا المبلغ إلى 2.000.000 دج في حالة تجاوز، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم الأعمال أو الإيرادات الخام 10.000.000 دج المنصوص عليه في مجال نظام الربح المبسط بموجب المادة 20 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، فإنه يترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفين بالضريبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص عليها في المواد 19 و156 و 158 من قانون الإجراءات الجبائية.
إذا تعرض المكلف بالضريبة خلال نفس الفترة لعقوبات لأسباب أخرى، فإن هذه العقوبات تتعلق بمخالفات مختلفة عن تلك المنشأة للتلبس الجبائي.
ويتعرض المكلف بالضريبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل عن الغرامة المالية المنصوص عليها في هذه المادة ".