أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 76
يمكن أن تسترجع الدولة أصول المؤسسات المخوصصة في حالة ثبوت عدم احترام التعهدات المكتتبة في اتفاقية الخوصصة.