الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 74
تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بالمادة 75 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
المادة 109 يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيله................... ( الباقي بدون تغيير ) .............
المادة 75 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، المعدلة والمتممة بالمادة 76 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
" المادة 110 - تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم......... (الباقي بدون تغيير ..........