الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 192 : -1 :............. ( بدون تغيير)..
(2) - يترتب على المكلف بالضريبة...... ( بدون تغيير حتى) ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25 % تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 28 و44 و 53 و 59 والوثائق المرفقة بها.............. ( الباقي بدون تغيير).
3) – يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، خلال أجل قدره ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، إلى إعادة إدماج الأرباح المحولة زائد غرامة قدرها 25 % من تلك الأرباح المحولة حسب أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ".