الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 69
تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97 – 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة والمتممة بالمادة 71 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 14 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و تحرر كما يأتي :
"المادة 85: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب ".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............... بدون تغيير ) .....................
في باب النفقات :
تمويل....................( بدون تغيير حتى المشاريع المهيكلة
- التمويل المؤقت..........( بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به. -تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 %، ابتداء من أول يناير سنة 2008، لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ب 200.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه