الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 68
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 135 – 302 وعنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم". 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
اعتمادات ميزانية الدولة الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب
- تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب اقتناء الحافلات
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربية
- التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة .
يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة هو الأمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 : بفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 135-302 وعنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصص من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب،
- تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق النقل الجوي داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعالمية،
- التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم بعنوان المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
- تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، بمبلغ 25 مليون دينار سنويا استثنائي ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية،
- 50 % من هذا التمويل يجب أن يخصص للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
يكون الوزير المكلف بالرياضة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
يكون مديرو الرياضة هم الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".