أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 67
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 104 – 302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق القروض الخارجية " ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة.