الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 65
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي:
" المادة 56 يفتح لسنة 2010 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (3.445.999.823.000 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف واثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (3.022.861.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر ".