أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 64
تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي:
" المادة 55 – تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2010 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا الأمر بألفين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليارا وأربعمائة مليون دينار (2.923.400.000.000 دج ) " .