أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 63
ينشأ رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري.
ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الإشهار.
يحدد معدل الرسم ب 1 %. و يطبق على رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر.
يصب ناتج الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه " صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية".
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة