الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 62
تعدل وتتمم أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 47 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 125 : تنشأ لفائدة غرف الفلاحة إتاوة تطبق على المحاصيل الآتية : ............. ( بدون تغيير ) .................
عنب التخمير. ....... 10 دج للقنطار، .................. بدون تغيير ) . 1 (1) تقتطع الإتاوة، فيما يتعلق بالمحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني، من طرف :
هيئات جمع المحاصيل بالنسبة للحبوب والبقول الجافة، الهيئات المحولة، بعد جمع المحصول، بالنسبة لعنب التخمير. 2 (2) فيما يتعلق بالمحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد :
الحبوب والبقول الجافة
- الأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى التعريفة الجمركية رقم 04-23 إلى 06-23).
تدفع الإتاوة لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا من طرف المستوردين قبل كل جمركة للبضاعة.
وتصب الإتاوة في حساب الغرفة الوطنية للفلاحة المفتوح لدى الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة ". 18 الجريدة الرسمية للجمهورية