الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 61
تعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 2000 – 06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة بالمادة 84 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات المودعة على الصعيد الوطني والدولي بنسبة 30 % لصالح المعهد الجزائري للتقييس، عندما يتم اقتطاع هذه الرسوم من قبل أو لصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية".