أمر رقم 10-01 · ج.ر عدد 49 لسنة 2010 معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010

الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية

المادة 60

أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.