الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 60
يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية اكتتاب دفتر شروط يحتوي على متطلبات التمويل السنوية مع التعهد بإعادة دفع فوائض التحصيل للخزينة العمومية.
ويجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا بوضعية تحصيلات هذه الرسوم شبه الجبائية.
يحدد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني.
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)