الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
يمكن استثناء لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم، أن تنفذ النفقات ذات الطابع النهائي المتصلة ببرنامج الاستثمار العمومي عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار - البنك الجزائري للتنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)