الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتحرر كما يأتي:
"المادة 2 – يمسك السجل التجاري............ ( بدون تغيير حتى نشاط تجاري.
و يمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".